Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6408

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم انتفاع المقرض بالعقار لحين سداد القرض

حكم انتفاع المقرض بالعقار لحين سداد القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أردت أن أشتري بيتا ولم يكن معي ثمنه، فأقرضني أحد أصدقائي ثمن البيت وهو ٤ الآف دينار، وبعد أن اشتريت البيت وسجلته باسمي بتاريخ ١/٦/٢٠٠٦. قال لي صديقي: البيت باسمك، ولكن من هذا التاريخ وحتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨ لي حق الانتفاع به، وبعد هذا التاريخ أنت حر التصرف بالبيت فهو لك حقيقة بعد هذا التاريخ. وقام -جزاه الله خيرا- بتأجير البيت لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بدون مقابل-لوجه الله- من تاريخ شراء البيت وحتى ١٥/٦/٢٠٠٨ وبعدها أجر البيت لأحد المواطنين حتى تاريخ استلامي للبيت، وأخذ أجرة على هذه الفترة إلى أن سلمني البيت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨. فهل في هذه المعاملة حرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها أن صديقك أقرضك قرضا يجر نفعاً، وهذا النفع هو انتفاعه بتأجير العقار مدة تسديد القرض، وقد اتفق أهل العلم على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا.

قال الإمام ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط.

أما ما أخذه من الأجرة فيجب رده إلى المقترض، وراجع الفتوى رقم: ١٠٢٠٧٣.

وسب تحريم هذه المعاملة أن عقد القرض للإرفاق والقربة، فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه فقد خرج عن موضوعه فمنع صحته،. وقال الحنابلة: ومثل ذلك اشتراط المقرض أي عمل يجر إليه نفعاً، كأن يسكنه المقترض داره مجاناً، أو يعيره دابته، أو يعمل له كذا، أو ينتفع برهنه. ومثل ذلك تأجيره للمنزل، وراجع الفتوى رقم: ٥١٢١١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6408 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.