Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6409

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. اقترض قرضا فاقتطع البنك منه بعضه فما حكمه

اقترض قرضا فاقتطع البنك منه بعضه فما حكمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف في الاتصالات، استلمت سلفة قدرها ٢ مليون دينار من بنك أهلي استقطاعات البنك هي ٢٥٠٠٠ ألف دينار مقدماً أي استلمت ١٩٧٥٠٠٠ علماً أن تسديد المبلغ من الراتب الشهري. هل الاستقطاع يعتبر ربا؟ افتونا جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصورة المذكورة من الربا المحرم، لأنه قرض بفائدة، فحقيقته أنهم أقرضوا ١٩٧٥٠٠٠ بفائدة قدرها ٢٥٠٠٠، وذلك هو عين الربا المحرم شرعا فلا يجوز الإقدام عليه.

قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿البقرة:٢٧٨﴾

قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضه من علف وذلك حرام إن كان شرطا. اهـ

وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6409 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.