Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6436

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم سفر المعسر هربا من السجن

حكم سفر المعسر هربا من السجن

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي قرض من بنك ربوي بأكثر من ٩٠ ألف دولار وقد تم تسريحي من عملي بسبب الأزمة الاقتصادية ولم أعد قادراً على سداد هذا القرض وشركتي سوف تعلم البنك بأني لم أعد أعمل لديهم آخر شهر يناير ٢٠٠٩، وإذا لم أستطع سداد القرض فسوف أدخل السجن حتى سداد القرض. فهل مغادرة البلد الذي أعمل فيه وعدم سداد القرض حرام؟ مع العلم أن عندي زوجة وولدين أعيلهم وفي حال دخلت السجن لا معيل لهم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى السائل أن يتوب إلى الله من القرض الربوي، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب العظيم، وليعلم أن الذي يلزمه تسديده للبنك الربوي هو رأس المال فقط، أما الأرباح فهي ربا لا يجوز بذله ولا أخذه.

وإذا كان السائل يعلم يقينا، أو يغلب على ظنه أنه سيسجن إن لم يسدد رأس المال وهو معسر، فله أن يسافر مع وجوب سداد رأس مال القرض عند القدرة والاستطاعة، فالسفر لا يسقط الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6436 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.