Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6437

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. ضابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي

ضابط الضرورة المبيحة للقرض الربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[إن والدي صاحب أراض فلاحية، وهو في حالة عسر شديد، عاجز عن مواصلة العناية بما لدينا من أشجار مثمرة لقلة السيولة المالية، وهو مصر على عدم بيع أي قطعة أرضية لأنقاذ المزرعة من الضياع لحبه الشديد لنعمة الأرض وعدم تقبله فكرة البيع لما له من ذكريات ٤٠ سنة عمل وجهد وتضحية، والمشكلة أن أخوي يعملان معه أحدهما رب أسرة والثاني أعزب، وليس لديهما أي منفذ آخر للعيش منه إلا الأرض لا يقدران عن سد حاجاتهم من أكل وشرب وعلاج، وعليه يطلبان من فضلكم هل من إمكانية طلب قرض فلاحي بفائدة فقط للعمل وسد حاجياتهم الضرورية، وعند تسوية وضعيتهم يسددون القرض ويتوقفون نهائيا عن هذه المعاملة أو من حل آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حرم الله ﷾ الربا، وتوعد متعاطيه بحرب منه فقال ﷾: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٧٩،٢٧٨﴾

وعده النبي ﷺ من الموبقات السبع حين قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ. رواه البخاري ومسلم.

وتحريم الربا أمر معلوم من الدين ضرورة، ولا يباح إلا لمن بلغ من الاضطرار حدا كبيرا كالخوف من الهلاك أو حصول المشقة البالغة كما في الفتوى رقم: ٥٢١٤٢.

وبناء على هذا، إذا كانت الضرورة بلغت منكم هذا المبلغ، ولم تستطيعوا إقناع والدكم ببيع المزرعة لحل مشكلتكم ولم تجدوا مجالا آخر لتسويق ذلك، فلا حرج عليكم في أخذ قرض ربوي بقدر الضرورة، فقد قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴿الأنعام: ١١٩﴾ .

ولا يجوز لكم التوسع في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. وللأهمية راجعي الفتوى رقم: ١٩٥٢،والفتوى رقم: ١٠٧٥١٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6437 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.