Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6538

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض بزيادة ربا

القرض بزيادة ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[اتفقت مع زميل لي على أن يرافقني لشراء محمول وأن يدفع هو الثمن للبائع ثم أرد لزميلي الثمن بفائدة ٢٥% بالتقسيط على أقساط، فما الحكم في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان دور زميلك -كما هو الظاهر من السؤال- هو دور المقرض بزيادة فلا ريب أن هذه المعاملة معاملة ربوية محرمة وقد: لعن النبي ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧٤٢٩.

أما إذا كان زميلك قد اشترى هذا الموبيل من البائع، أو حازه ثم باعه لك بالأقساط بزيادة عن ثمنه فلا حرج في ذلك وهو ما يعرف عند الفقهاء المعاصرين بالمرابحة للآمر بالشراء، ولكن الذي يظهر من السؤال هو الاحتمال الأول.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6538 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.