Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6539

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم اشتراط الزيادة لقاء القرض

حكم اشتراط الزيادة لقاء القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل يعمل في شركة وهذه الشركة تقدم قروضا ولكنها تأخذ مبلغا ثابتا من المال على كل قرض وكما تقول إنها بدل أتعاب وإجراءات

فمثلا إذا أردت أخذ ٣٥٠٠ دينار أو ١٥٠٠ دينار تأخذ ٩٥ دينارا.

فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمقترض أن يشترط على المقرض أن يزيده على المبلغ المقترض، ولا أن ينتفع منه بشيء بسبب القرض، وقد أجبنا على هذا السؤال بالفتوى رقم: ٦١٦٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.