Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6672

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض بفائدة لا يجوز بأي طريق كان

القرض بفائدة لا يجوز بأي طريق كان

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم الشرعي في أخذ قرض من صندوق اليتامى علما بأنه لا يعطى المال للمقترض وإنما هو الذي يدفع ثمن الحاجة للتاجر. وتكون نسبة الربح ٦%.

هل هذه الطريقة تعتبر نفس تعامل البنوك, أرجو منكم توضيح ذلك لي لأتجنب الوقوع في المحرمات.

وجزاكم الله كل الخير وأدخلكم جنات النعيم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسواء كان هذا الصندوق يدفع القرض مباشرة للمقترض أو يدفعه للتاجر ثم يقوم المقترض بسداده للصندوق فإن القرض المذكور حرام شرعا لأنه ربا، وبالتالي لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة إلا عند الضرورة، وقد بينا المقصود بالضرورة في الفتوى رقم: ٦٧٣، والفتوى رقم: ١٢٩٧، فارجعي إليهما، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: ٤٢٩٧٠، والفتوى رقم: ٥٩٣٧، والفتوى رقم: ٥١١٢٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6672 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.