Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6673

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض

أجرة خدمة الحساب هل هي على المقرض أم المقترض

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض مني صديقي مبلغا ولبعد المسافة بيني وبينه طلبت منه حسابه البريدي ولكنه وللأسف لم يكن لديه حساب، فبعث لي حسابا آخر لأخ له، قمت على الفور بتزويد الحساب وأخبرته كي يقوم بسحب المبلغ، فعندما قدم لهما كشف الحساب وجدا المبلغ ناقصا فقد قامت مصالح البريد بخصم مبلغ خدمة الحساب.

سؤالي هل يسدد المبلغ كاملا أم الذي وجد في الحساب؟

أفتونا بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن خدمة الحساب إنما هي على المقترض لأن مؤنة القرض من أجرة كيل أو عد أو وزن ونحوها على المقترض لا على المقرض. جاء في الشرح الكبير من كتب المالكية: من اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع.

وعليه، فإن أجرة خدمة الحساب على المقترض، وعليه أن يسدد المبلغ الذي وضعته في حساب أخيه كاملا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6673 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56567)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.