Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6674

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. إقراض الموظف مبلغا للبناء بفائدة

إقراض الموظف مبلغا للبناء بفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا موظف بمكتب تابع للدولة يقوم هذا المكتب ببناء مساكن لموظفيه لكن بفائدة ٥% يتم تسديدها من الأجر الشهري للموظف لمدة ١٥ أو ١٨ سنة، فهل هذه الفائدة ربا أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغالب أن هذه المعاملة تقوم على إقراض الموظف مبلغاً للبناء بفائدة تختلف نسبتها من جهة إلى أخرى وبالتالي فالمعاملة محرمة والفائدة ربا، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٢٤٨٧٩.

وعليه فإذا كنت أنت من يباشر هذه المعاملة مع طالبيها فلا يجوز لك فعل ذلك، وإذا كانت هذه الجهة تبني المساكن ثم بعد ذلك تبيعها لموظفيها بأقساط أكثر مما كلفت فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شعبان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6674 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.