Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6800

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. رد المسلمة المال الذي اقترضته من رجل كافر

رد المسلمة المال الذي اقترضته من رجل كافر

[السُّؤَالُ]

ـ[مشايخنا الكرام ساعدوني جزاكم الله خيرا.

أنا شابة من الله علي بالالتزام منذ مدة، في ما مضى كنت أعرف شابا غير مسلم وكنت قد اقترضت منه مبلغا من المال وهو أبدا لم يطلب مني أن أعيده إليه. كلمته مؤخرا وطلبت منه أن يبعث لي برقم حسابه لأحول له مبلغا من المال ولكنه لم يفعل لحد الآن. هو الآن متزوج، وهناك أيضا إمكانية الفتنة بيننا، أنتم تعلمون جيدا ما هو الدين في ديننا وأخشى أن يدركني الموت وأنا لم أقض ما علي من دين. فماذا أفعل؟

ساعدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك أيتها الأخت السائلة هو رد هذا المال لصاحبه مادمت تستطيعين ذلك، لكن ينبغي عليك أن توكلي أحد الرجال من محارمك للقيام بهذا الأمر، لما ذكرت من احتمال حصول الفتنة بسبب مخاطبتك له ولو كان عن طريق الهاتف، فإن أمكن إرجاع المال إليه فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك وجب عليك إنفاقه على الفقراء والمساكين وفي مصالح المسلمين، فإن تمكنت من إيصال المال إليه بعد ذلك خير بين إمضاء ما فعلت وبين الحصول على ماله وراجعي الفتوى رقم: ٥٣٤١٧.

وإننا لننصحك بالتوبة إلى الله تعالى من مصاحبة هذا الشاب الذي لا يحل لك، وليس من محارمك وعلى غير دينك، وذلك بالندم على ذلك، والعزم على عدم العودة إليه أبدا، مع الإكثار من الأعمال الصالحة التي عساها أن تكون تكفيرا لما صدر منك، والله نسأل أن يتوب على جميع المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.