Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6923

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم التعامل مع من اقترض بالربا

حكم التعامل مع من اقترض بالربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا رجل مقاول أعمل في بناء البيوت وصيانتها وكل ما يلزم من أعمال الإعمار وغيره لدي عمال من جنسيات عربية مختلفة ولدي أدوات بناء ومعدات وكل ما يلزم.... إلخ.. وسؤالي هو أنني أبني بيوتاً لبعض المواطنين الذين يتقاضون قروضا ربوية.. فهل علي إثم أو هل أنا مشارك في الإثم.... علما بأن ليبيا لا تعطي قروضا للمواطنين بغير فائدة.. فكل المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة لا يسعهم إلا أن يأخذوا قرضا ربويا لكي يبنوا بيوتا ... والله المستعان.. من فضلكم أرجو منكم أن تعطوني جوابا مفصلا لكي يطمئن قلبي فلدي أطفال أطعمهم من عرق جبيني.. فلا أريدهم أن يأكلوا حراما..]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يجزيك خيراً على حرصك على أكل الحلال، وحذرك من أكل الحرام، وبخصوص سؤالك فما من شك في أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض مقابل فائدة يدفعها للمقرض، إذ أن من قواعد الفقه أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، فهو بهذا الاقتراض قد وقع في الإثم بالإعانة على أكل الربا، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: من الآية٢) ، ولكن وقوعه في الإثم من هذه الجهة لا يعني حرمة ما أخذه من مال، فهو على هذا تجوز معاملته بيعاً وشراء وهبة وغير ذلك، وذلك لأن أصل القرض مشروع بدلالة السنة والإجماع، قال ابن قدامة في المغني: القرض نوع من السلف وهو جائز بالسنة والإجماع، أما السنة فروى أبو رافع أن النبي ﷺ استلف من رجل بكراً، فقدمت على النبي ﷺ إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: يا رسول الله لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم.

وذكر حديثين آخرين ثم قال: وأجمع المسلمون على جواز القرض. انتهى.

وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة على أصل القرض المشترطة في العقد، قال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك رباً. انتهى. فالذي أخذ الربا هو المقرض، لا المقترض.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6923 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.