Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6924

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من اقترض من شخص مالا واستثمره وسدده من الأرباح

من اقترض من شخص مالا واستثمره وسدده من الأرباح

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد اقترضت مالاً من صديق لي, واستثمرت هذا المال في تجارة لي فعاد علي بالربح ولم أعد ديني بعد, وظللت أدفع له من ذلك الربح

فهل يعتبر بيعاً بالعينة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اقترض من شخص مالاً وقبضه ثم استثمر المال وسدد الدين من الأرباح فهذا جائز وليس من العينة في شيء، ومثله ما لو دفعه إلى المقرض ليضارب به له ثم يسدد الدين من الأرباح أو غيرها، فهذا جائز، وليس من بيع العينة في قريب أو بعيد.

ولكن ينبه إلى أن لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يقارضه بذلك المال أو بغيره مقابل إقراضه، لأنه يدخل في "كل قرض جر منفعة فهو حرام".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6924 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.