Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6969

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. ليس من باب "ضع وتعجل"

ليس من باب "ضع وتعجل"

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أقرض أموالي للآجل عن طريق التبايع بسلعة معينة، إذا كتبت في العقد مبلغ البيع بمبلغ ما لأجل ما، هل يحق لي أن أعد المشتري وعداً ملزما لي بأن أخصم له من المبلغ إن هو انتظم في تسديد ما عليه لي في نفس الفترة المتفق عليها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا وعدت المشتري أن تخصم له جزءاً من المبلغ إن هو سدد في الفترة المتفق عليها، وكان ذلك باختيارك وطيب نفس منك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأنك تنازلت عن حقك برغبتك واختيارك.

وليس هذا من باب "ضع وتعجل"، والتي ذهب الجمهور إلى تحريمها، إذ ليس هنا تعجيل حتى يقابل بإبراء من بعض الحق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6969 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.