Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6974

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. أجر من ساعدت زوجها لسداد دينه

أجر من ساعدت زوجها لسداد دينه

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذ رجل من زوجي مبلغاً وقدرة ٤٠ ألف درهم لقاء بضاعة أعطاها له زوجي، وغادر البلاد دون سداد المبلغ، فما حكم الدين في هذا المبلغ، مع العلم بأنني أعمل لمساعدة زوجي لإعطاء صاحب البضاعة هذا المال فمن يؤجر أنا أم زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما ساعدت به زوجك من مال تؤجرين عليه -إن شاء الله- على قدر نيتك، فإن كان بنية القرض فلك ثواب القرض، وإن كان بنية الهبة فلك ثوابها، وإن كان بنية الصدقة فكذلك، فالمرأة لها حق التصرف في مالها بكل وجه مشروع، وراجعي في هذا الفتوى رقم:

١٦٩٣.

ونسأل الله تعالى أن يخلف عليكم، وأن يعوضكم عن مصابكم خيراً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6974 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.