Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6975

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا مانع من قضاء الدين على دفعة واحدة أو على دفعات

لا مانع من قضاء الدين على دفعة واحدة أو على دفعات

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل أعطيته ١٠٠ وأخذت منه٥٠، والباقي أخذته بعد مدة، فما الحكم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان للمسلم دين على شخص من قرض أو بيع، فلا مانع من أن يقضيه دفعة واحدة أو على دفعات، حسبما تيسر أو ما يتفقان عليه.

وعلى ذلك فإذا كنت تطلب على أخيك مائة وأخذتها منه على دفعتين فلا مانع من ذلك شرعاً إن شاء الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6975 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.