Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6983

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حيلة للقرض بفائدة

حيلة للقرض بفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

أنا شاب أريد أن أتزوج ولا أمتلك تكاليف الزواج ولا أستطيع الحصول على قرض فأخبرني الذين يعملون في البنوك الإسلامية أن هناك طريقة للحصول على القرض وذلك بأن أحصل على فاتورة من أي محل تجاري ويعطوني المبلغ (بالمرابحة الإسلامية) وأنا أستغل النقود في الزواج ولا أشتري ما هو مكتوب في الفاتورة هل يجوز ذلك؟

أعينوني أعانكم الله مع العلم بأن هذه الطريقة ليست بغريبة على البنوك الإسلامية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الصورة لا تعتبر بيع مرابحة وإنما هي حيلة يتم التوصل بها إلى القرض بالفائدة، وهو نوع من الربا، بل أشد، لاشتماله على معصية أخرى وهي التحايل، وفي ذلك شبه باليهود، وإن العبرة عند العلماء بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٦٩٠٨.

ولمعرفة الصورة الصحيحة لبيع المرابحة تراجع الفتوى رقم: ١٦٠٨، والفتوى رقم: ٥٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.