Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6984

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من باع شيئا واستوفى ثمنه من قرض ربوي

من باع شيئا واستوفى ثمنه من قرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[لقد قمت ببيع بيتي وقد علمت أن المشتري أخذ قرضاً ربوياً لتسديد المبلغ فهل أتحمل أنا البائع أي إثم جراء ذلك؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنك إذا علمت أن المشتري لبيتك سوف يقضيك من قرض ربوي، أو كنت تعلم مسبقاً أن جميع أمواله هي من الربا، فلا يجوز لك أن تعامله، لما في معاملته من التعاون معه على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:٢] .

أما إذا كنت بايعته دون علم بما سيقضيك منه، ثم تعامل هو بالربا بعد ذلك ليقضيك، فإذا لم تجد عنده غير ذلك، فعسى أن لا يلحقك إثم في اقتضائك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6984 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.