Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6989

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم من اقترض سلعة وتغير ثمنها

حكم من اقترض سلعة وتغير ثمنها

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

لقد استعرت ١٠٠٠ حبة من الإسمنت للبناء، كنت قد طلبت من صاحبها أن يقومها لي لكي أدفع له ثمنها، لكنه قال لي أكمل بناءك وأنا لست بمستعجل، وطال الحال وأصبح الثمن غير الثمن، إنني أريد أن أرد له حقه، هل أرده له نقدا بالثمن الحالي أو ثمن الوقت السابق؟ أو أردها له بمثلها؟

(أي حبات إسمنت) .

بارك الله فيكم. ..والسلام ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عند التراضي أن ترد له مثل الإسمنت الذي أخذت منه، أو قيمته الحالية أو السابقة، لكن إذا لم يكن هناك تراضٍ فاللازم هو إرجاع مثل الإسمنت.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٧١١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6989 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.