Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6990

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الاقتراض من أموال التبرعات

حكم الاقتراض من أموال التبرعات

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي مؤسسة تنموية تقوم بأعمال خيرية، فتجمع التبرعات من المحسنين ثم تقوم بتنفيذ ما يطلبون منها تحت إشرافها، والسؤال أن بعض المشاريع تتأخر في تنفيذها لسبب أو لآخر فتبقى أموالها مرصودة عندنا، فهل يجوز في هذه الحالة أن نقترض من هذه المبالغ على أن نردها في وقت آخر من غير أن نعطل ما رصدت له من مشاريع في حال البدء فيها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه الأموال التي تجمعها ليست ملكاً لك وإنما هي أمانة عندك وأصحاب هذه الأموال جعلوك نائباً عنهم في التصرف بها في وجوه الخير التي حددوها هم، وعليه فيدك عليها يد أمانة وحكم يد الأمانة أن لا تتصرف فيها إلا بإذن من أهلها، مقابل عدم ضمانها إلا بالتعدي والتقصير في حفظها، وبهذا تعلم أنه لا يجوز لك الاقتراض أو الإقراض منها إلا بإذن منهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.