Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7031

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض العقاري التجاري بين الحل والحرمة

القرض العقاري التجاري بين الحل والحرمة

[السُّؤَالُ]

ـ[ماالفرق بين القرض العقاري والقرض التجاري وهل التعامل فيهما مخالف للشريعة الإسلامية أو هو حلال أم حرام؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القرض العقاري هو ما يكون لبناء المساكن وغالباً يكون مدعوماً من طرف الدولة.

فإن كان بفائدة -ولو بسيطة- فلا يجوز إلا عند الضرورة الملحة وبعد استفراغ الجهد في البحث عن بيت بالإيجار ولو كان متواضعاً جداً، والسعي لمن يقرض قرضاً حسناً، فإن تعذر الجميع ولم يجد الشخص مأوى يدفع عنه البرد والحر ويواري فيه نفسه ومن تجب عليه نفقتهم وإيواؤهم فلا حرج عليه إن شاء الله في أن يأخذ من ذلك ما يخرج به من دائرة الاضطرار الملجئ ولا يزيد على ذلك، فإن الضرورة تقدر بقدرها.

أما القرض التجاري فهو ما يكون للأعمال التجارية، فإن كانت فيه أي فائدة فلا يجوز مطلقاً، بل هو عين الربا ومن يتعامل به عليه أن ينتظر المحق والخسارة لأنه محارب لله ﷿ قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:٢٧٨، ٢٧٩)

وما خلا من الفائدة فجائز سواء كان تجارياً أو عقارياً.

وراجع الجواب: ٦٦٨٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7031 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.