Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7032

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الدائن إذا مات وليس له وارث

الدائن إذا مات وليس له وارث

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مدين لرجل بمبلغ من المال وتوفي الرجل ﵀ وليس له وارث كونه من بلد عربي آخر

أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تيقنت أن هذا الرجل الذي توفي، وأنت مدين له ليس له وارث، فإنك تصرف هذا المال صدقة له في مشروع خيري، فإذا جاء وارثه يوماً وأمضى الصدقة فذلك، وإلا غرمت له المبلغ، ولابد أن تبحث وتسأل أهل بلده عن ذلك أولاً قبل أن تتصدق، بها وأن تبحث كذلك هل عليه ديون لأحد؟ فإن ثبت بالبينة الشرعية أن عليه ديناً قضيت دينه منها، وإلا تصدقت بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7032 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.