Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7041

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. اقتناء مسكن بقرض ربوي من أي جهة حرام

اقتناء مسكن بقرض ربوي من أي جهة حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....

ما حكم اقتناء مسكن عن طريق قروض بفوائد من صندوق التوفير والاحتياط (شبه بنوك) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من كبائر الذنوب ويحرم على المسلم أن يتعامل به أياً كان نوع ذلك التعامل، وسواء كان ذلك من بنك أو فرد أو مؤسسة أو دولة، فإن الربا لا يختلف حكمه باختلاف الجهة المقرضة، فالتحريم واللعن يشمل كل الأطراف المتعاونة عليه، قال جابر ﵁، لعن رسول الله ﷺ: آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وعليه فاقتناء المسكن أو غيره عن طريق قرض ربوي لا يجوز سواء كانت جهة الإقراض صندوق التوفير أو البنك أو أي طرف آخر.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

١٩٨٦

٦٥٠١

٦٦٨٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7041 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.