Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7042

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض الإنتاجي ربا

القرض الإنتاجي ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في فرض زيادة على القرض الممنوح للنساء والذي لا يمنح إلا بغرض استثماره وتشغيله مع العلم أنه إذا وفى بالشرط درَّ على المقترضة أرباحا وفيرة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القروض التي تُمنح للأفراد أو الهيئات بشرط الزيادة عليها عند السداد مقابل الأجل، قروض ربوية محرمة، لا يجوز للمرء التعامل بها، ولا الإقدام عليها، ولا التعاون على أي شيء يتصل بها ولو كان مجرد الترويج لها أو الإشهاد عليها. ولا خير في مال يزداد بطريق هذه القروض، لأنه يزداد في أعين الناس فقط، لكنه عند الله تعالى ممحوق، قال ﷿: (يمحق الله الربا ويربى الصدقات) [البقرة:٢٧٦]

وقال: (وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) [الروم:٣٩]

والقرض المذكور في السؤال يُسمى بالقرض الإنتاجي، والقرض الذي يقترضه المحتاج للنفقة يُسمى بالقرض الاستهلاكي، وكلا النوعين من القرض المحرم، ولا يُلتفت إلى من فرق بينهما، لأن الله تعالى حرم جميع صور الربا التي كانت في الجاهلية، وربا الجاهلية كان يشتمل على النوعين معاً، وراجع في هذا الفتاوى التالية: ٢١٦٢٨ ١٢٢٣٢ ١١٤٤٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7042 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.