Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7043

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. إنكار الدين عصيان ومقابلة للمعروف بالإساءة

إنكار الدين عصيان ومقابلة للمعروف بالإساءة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

س١ ماهو حكم الإسلام في الذي لا يعترف بدين ثقة والذي ينكر الإحسان بعد ما فرج الله عليه؟

س٢ ماهي شروط التوبة؟

وفقكم الله لما فيه خير الدين والعباد وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أنكر ديناً لغيره عليه وهو يعلم، فإنه قد أنكر المعروف والإحسان وقابلهما بالنكران والإساءة، ووقع في الإثم والخطيئة بأكله لأموال الناس بالباطل.

وكان الواجب عليه عكس ذلك، فقد روى أحمد وابن ماجه والنسائي واللفظ له عن عبد الله بن أبي ربيعة قال: استقرض مني النبي ﷺ أربعين ألفاً، فجاءه مال فدفعه إليّ، وقال: "بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف: الحمد والأداء".

وروى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة ﵁ قال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة، فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كانت شيئاً يسيراً، قال: وإن كان قضيباً من أراك".

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله".

وفي مسند أحمد عن النبي ﷺ قال: "من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله ﷿ وهو عليه غضبان".

وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها، فإنه ليس ثم -أي في يوم القيامة- دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه".

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب إرجاع الحقوق إلى أهلها، ويزداد الأمر شدة إذا استحلف فحلف، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف يميناً كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".

نسأل الله تعالى أن يوفق هذا الشخص للتوبة، ورد الحق لأهله عاجلاً غير آجل.

وأما شروط التوبة، فقد سبق تفصيلها في الفتوى رقم: ٥٤٥٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7043 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.