Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7133

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. تعريف الوديعة وحكمها ٢
  4. مفهوم العارية والوديعة

مفهوم العارية والوديعة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مفهوم العارية والوديعة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمفهوم العارية هو كما جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: العارية هي: العين المعارة، والإعارة: إباحة نفعها بغير عوض وهي مندوب إليها، ويشترط كونها منتفعاً بها مع بقاء عينها، وتنعقد بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله: أعرتك هذا أو أبحتك الانتفاع به أو يقول المستعير: أعرني هذا أو أعطنيه أركبه أو أحمل عليه فيسلمه إليه ونحوه، ويعتبر كون المعير أهلاً للتبرع شرعاً، وأهلية مستعير للتبرع لها. انتهى.

أما الوديعة فهي كما جاء بالإقناع في فقه الإمام أحمد أيضاً: اسم للمال المودع، والإيداع، توكيل في حفظه تبرعاً، والاستيداع: توكل في حفظه كذلك بغير تصرف، ويكفي القبض قبولاً، وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة وهي عقد جائز من الطرفين، فإن أذن المالك في التصرف ففعل صارت عارية مضمونة. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٥٢٧٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7133 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.