Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7217

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم استعمال المال العام في الأغراض الشخصية

حكم استعمال المال العام في الأغراض الشخصية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا في العراق وقد حزت على أنابيب مياه زراعية من ممتلكات الدولة بعد الاحتلال بغية إرجاعها للمال العام، السؤال هو: هل يجوز لي استخدامها والاستفاده منها لفتره قبل إرجاعها، وما حكم الوارد أو المحاصيل الزراعية المستوفاة منها؟ لكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا تجوز الاستفادة الشخصية من الأنابيب الزراعية التي هي ملك عمومي إلا في إطار الاستعمال المأذون فيه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد حفظت هذا المال من الضياع فقد أحسنت في ذلك، لكن الأخذ بغير حق من المال العام يعد خطأ كبيراً في الدين، فقد جاء في الصحيحين عن أبي حميد مرفوعاً: والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله. وقال ﷺ: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.

وعليه فلا يجوز أن ينفرد شخص باستخدام أنابيب الماء الزراعية المسؤول عنها في الأغراض الشخصية، ومن فعل ذلك وجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يرد أجرة ما انتفع به منها، وأما المحاصيل الزراعية التي كانت تروى بها فإنها تكون لصاحبها، وليس عليه فيها إلا ما ذكر من التوبة ورد الأجرة، مثلها في ذلك مثل كافة الاعتداءات على حقوق الغير.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رمضان ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7217 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.