Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7240

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. يستحب لمن يريد الحج أن يرد الأمانات والودائع إلى أصحابها

يستحب لمن يريد الحج أن يرد الأمانات والودائع إلى أصحابها

[السُّؤَالُ]

ـ[الأمانات أي إذا كان هنالك أحد يضع فلوسه عندك وأنت ذاهب إلى الحج هل تعطيها له أم تكون هي أمانات إلى حين عودتك من الحج؟

الرجاء أخذ كل الجوانب.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما من كان عنده أمانات وودائع للناس وأراد أن يحج فيستحب له أن يرد الأمانات والودائع إلى أصحابها خشية أن لا يعود، فلربما ضاعت أمانات وودائع من استودعه.

جاء في المجموع للإمام النووي في وصية عامة لمن بدأ الحج ونحوه من الأسفار:

إذا استقر عزمه لسفر حج أو غزو أو غيرهما أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمكروهات، ويخرج عن مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونهم، ويرد الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شراء ومصاحبة، ويكتب وصيته ويشهد عليه بها، ويوكل من يقضي ما لم يتمكن من قضائه من ديونه، ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7240 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.