Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7241

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. أصل عام في كل مال جهل مالكه وتعذر رده

أصل عام في كل مال جهل مالكه وتعذر رده

[السُّؤَالُ]

ـ[ترك عندي أحدهم حقيبة ملابس حيث التقيته في حالة سفر، أنا لا أعرفه وهو لا يعرفني وشاءت الظروف أن افترقنا فلم أجد طريقة أعرف بها عنوانه وهو أيضا لا يعرف عنواني وقد مر وقت طويل جداً، فماذا أفعل بالأمانة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن كانت عنده أمانة أو وديعة ويئس من معرفة مكان صاحبها أو إيصالها إليه فإنه يتصدق فيها في وجوه الخير، كما يتصرف بالمال الذي لا يعرف مالكه، يقول ابن القيم ﵀: والمال الذي لا تعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه فيصرف في مصالح المسلمين.... وهذا أصل عام في كل مال جُهل مالكه بحيث يتعذر رده إليه؛ كالمغصوب والعواري والودائع تصرف في مصالح المسلمين. انتهى.

وعليه، فإن عليك أن تتصدق بهذه الحقيبة (الوديعة) لتعذر ردها إلى صاحبها.

وننبهك إلى لفظ ورد في سؤالك وهو قولك: (شاءت الظروف) فنسبت المشيئة إلى الظروف، وهذا غلط والصواب -إن كان ولا بد- أن تقول: قدر الله أو شاء الله، هذا مع أن من تمام الأدب ألا ينسب مثل هذا إلى الله أيضاً على حد قوله تعالى عن إبراهيم ﵇: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿الشعراء: ٨٠﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7241 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.