Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7334

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. يسترجع ثمن شراء الدواء لصديق لا يعمل

يسترجع ثمن شراء الدواء لصديق لا يعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الدين في الذي يسترجع ثمن شراء الدواء لصديق لا يعمل]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المقصود أن هذا الشخص مسؤول عن توزيع أدوية مقابل نقود تدفع في ذلك وليس هو إلا مجرد عامل، فإن ما قام به من إرجاع ثمن هذا الدواء لصديقه يعد عملا محرما وخيانة لمن ائتمنه إذا لم يكن مخولا في ذلك من طرف جهة صاحب الدواء، لقول الله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُون َ] (الأنفال:٢٧) .

وإن كان مقصود السائل غير ذلك فليبينه لنجيب عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7334 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.