Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7335

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة

لا تبرأ الذمة إلا برد المال المغتصب إلى الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت مالا من شخص ولم يكن هو يدرى بأني آخذ من ماله ثم تبت وندمت أشد الندم عندما عرفت بموت هذا الرجل والآن أنا أعطي أولاده مبلغا شهريا حيث لا عائل لهم فهل يكفر ذلك عما فعلت؟ أم سيطالبني بما أخذت يوم القيامه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك رد ما أخذت من مال هذا الرجل إلى ورثته، مع التنبه إلى أن ورثته قد لا ينحصرون في أولاده، فإذا فعلت ذلك، لم تطالب برد هذا المال يوم القيامة، أما التكفير عما فعلت فإنه يكون بالتوبة النصوح إلى الله والجد في عمل الصالحات، التي منها الإحسان إلى أولاد ذلك الرجل الذين لا عائل لهم، قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى (طه:٨٢) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7335 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.