Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7341

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم من وضع في حسابه رواتب بطرق الخطأ فتصدق بها

حكم من وضع في حسابه رواتب بطرق الخطأ فتصدق بها

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتغلت في شغل حكومي ثم أخذت إجازة بدون مرتب لمدة ستة شهور لكن وجدت بعد فترة أن المرتب لا زال مستمراً فأوقفته لكن المال الذي نزل لا يمكن أن يرجع إلى الخزينة العامة من جديد فقمت بالتصدق به تكرر معي نفس الشيء مرة أخرى ولا أدري إن كان ما فعلته في المرة السابقة صحيح أم لا فماذا أفعل.أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أمكن إرجاع هذا المال إلى جهة العمل تحت أي مسمى فيجب إرجاعه.

وإن لم يمكن إرجاعه فحق هذه الأموال العامة أن تصرف في مصالح المسلمين وسد حاجة الفقراء والمساكين.

وانظر الفتوى رقم: ١٨٣٩٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7341 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.