Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7342

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. اطلب أجرتك دون أن تأخذ بنفسك

اطلب أجرتك دون أن تأخذ بنفسك

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل عند أسرة في تدريس أبنائهم في مادة العلوم وقد طلبت مني عدة مرات صاحبة المنزل عن طريق أولادها أن أساعدهم في شراء بعض الحاجيات للمنزل بسيارتي الخاصة وقد لبيت النداء عدة مرات خلال سنة أو أكثر ولكن الأمر لم يتوقف حيث لا زال الطلب يتكرر وأنا أشعر بالخجل أن أطلب أجرة مقابل هذا العمل فهل يجوز لي أن أستقطع مالا كأجرة من ثمن البضاعة دون علمهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس لك أن تقتطع أجرة من ثمن البضاعة، لأنك مؤتمن على ما في يدك من المال، ولست مستأجرا، والنبي ﷺ يقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما.

ولا نرى حرجا في أن تطلب أجرتك مقابل ما تقوم به، أو تعتذر لهم عن شيء من حاجاتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7342 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.