Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7368

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. حكم من يتخلف عن دفع حق الطبيب

حكم من يتخلف عن دفع حق الطبيب

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل طبيبة في القطاع الخاص ومدخولي فيه قليل، وكثيرا ما تفاجئني المريضة بعد أن أفحصها بطلب تأجيل الأجر فأوافق لكنها تخرج ولا تعود علما بأن الطبيب في هذا البلد لا يمكنه تقاضي الأجر مسبقا. كيف أتعامل شرعيا مع هذه النوعية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الأمر كما ذكرت في سؤالك فأنت بالخيار بين أمرين:

أولهما: أن تشترطي على المريضة دفع الأجرة حالاً قبل معالجتها، فإن التزمت بالدفع ثم أخَلَّت بالتزامها فلك منعها من الخروج حتى تدفع أو يكفلها غيرها ممن ترضين كفالته أو تستدعي الشرطة لرفع الأمر للقاضي لإلزامها بدفع الأجرة.

والثاني: أن تعالجي المريضة، فإن دفعت لك الأجرة وإلا فخذي عنوانها وأشهدي عليها ثم طالبيها بما لك عليها بعد فترة، ولك أن تكتفي بوعدها بالتسديد ثم مطالبتها بعد ذلك به، فإن أنكرت فالله يعوضك عما خسرت، وإن رفعت الأمر إلى القضاء فقد تحصلين على حقك، وقد لا تحصلين عليه وعلى كل حال فلا حرج عليك في ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ محرم ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7368 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.