Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7369

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. خيانة الابن ما استأمنه والده أعظم جرما

خيانة الابن ما استأمنه والده أعظم جرما

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا الأب استأمن ولده على تجارته ثم أنكر الولد مال أبيه فهل يعد هذا المال حراما

وإذا حج منه فهل يقبل حجه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد شدد الإسلام على أهمية حفظ الأمانة، وأدائها إلى صاحبها متى طلب منه ذلك، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [النساء:٥٨] . وقال ﷺ: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك.

ونهى القرآن الكريم عن خيانة الأمانة وقرن خائنها بمن يخون الله ورسوله. قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ [الأنفال:٢٧] .

وبناءً على هذا فالواجب على هذا الولد أن يتقي الله تعالى ويؤدي إلى أبيه ما ائتمنه عليه من تجارة، وإلا كان عاصيًّا لله تعالى لأخذه مال غيره من غير سبب شرعي يبيح له ذلك.

أما بخصوص الحج بهذا المال الحرام فإنه رغم حرمة ذلك فلا يؤثر في صحة الحج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7369 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.