Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7392

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. المال يرد للورثة ... وحكم الأرباح المتولدة منه

المال يرد للورثة ... وحكم الأرباح المتولدة منه

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا شاب أشتغل بالتجارة وكان معي صديق شاركني في تجارتي وفجأة وافته المنية وانتقل إلى رحمة الله وترك لدي بضاعة بقيمة مبلغ من المال وهذا منذ تسع سنوات ولم أرجع إلى أهله المبلغ

علماً بأني بعت البضاعة ومازال المبلغ داخل رأسمالي فهل أعطي المبلغ إلى أهله أم أتصدق لهم به في مسجد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من مات وترك مالاً، فإن ماله يصير إلى ورثته، لحديث أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته. متفق عليه.

فيلزمك على هذا رد هذا المبلغ إلى ورثته، ولا يجوز لك التصدق به عنهم، لأن ما كان ملكاً للغير لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه.

أما الأرباح الناتجة عن تحريكك له فقد اختلف أهل العلم في مرجعها فمنهم من قال: إنها للعامل لأن الضمان منه وهي نتيجة عمله، ومنهم قال: إنها تتبع لرأس المال وأنها ملك لصاحبه، وراجع الفتوى رقم:

٦٩٣٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.