Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7393

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوديعة والأمانة ٣١١
  3. أحكام الوديعة والأمانة ٢٩٣
  4. تبرأ ذمتك بما فعلته بشرط أن يكون المبلغ مماثلا

تبرأ ذمتك بما فعلته بشرط أن يكون المبلغ مماثلا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا كنت أعمل مع صديق لي فى مجال الملابس وقد قمت ببيع بعض هذه الملابس لإخوتي لحسابي وقبضت ثمنها لي. وتفوت الأيام وبعد أن هداني الله ﷾ عزمت على أن أرد هذا المبلغ الذي قمت باختلاسه ولكن لم أستطع أن أقول لصديقي إني قمت بسرقته ولكن قمت بسدادها عن طريق تنازلي له عن أموال كانت لي عنده من أموال الشغل. ولما سألني لماذا هذه الأموال قلت له إنها خصم من عندي لك ولم أستطع أن أقول له إني كنت قد سرقتها منك فهل أنا هكذا أكون قد سددت ديني أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ذمتك قد برئت من هذا المال ما دمت قد تنازلت له عن حق مالي ثابت لك عليه، بشرط أن يكون ما تنازلت عنه ممائلاً للمبلغ الذي أخذته منه أو أكثر منه، أما إذا كان أقل فلابد من دفع الباقي.

ولا يلزمك إخباره بأصل الموضوع، لأن هذا قد يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، وهذا مخالف لمقاصد الشرع من حرصه على نشر المودة والمحبة بين المسلمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7393 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.