Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7441

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. لا يصح أخذ مال من المكفول

لا يصح أخذ مال من المكفول

[السُّؤَالُ]

ـ[كان عندي عامل هندي ثم أتى هو بنفسه وقال أريد أن أنقل كفالتي عنك إلى أحد آخر، قلت لامانع لدي ولكن بشرط مبلغ مادي مقداره ٢٠٠٠ ريال قال نعم أنا موافق، المهم أنه قال ولكن أنا أريد أن أسافر الآن إلى الهند ومن ثم بعد عودتي سوف أعطيك المبلغ قلت له لا أعطني الآن ١٠٠٠ريال وبعد رجوعك من الهند تعطيني الألف الأخرى، قال اتفقنا، المهم أن العامل أعطاني ١٠٠٠ ريال ومن ثم سافر وبعد مدة طويلة علمت أنه لن يأتي مرة أخرى إلى السعودية، المهم الآن الألف التي أخذتها هل هي لي أم أردها إليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حق لك في الألف ريال التي أخذت منه وعليك أن تعيدها إليه لأنه لا وجه لأخذ هذا المال من المكفول أصلا، إذ الكفالة من عقود التبرعات لا المعاوضات، ولأن المبلغ مأخوذ بشرط ولم يتحقق هذا الشرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7441 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.