Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7442

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم كون البنك هو الضامن في البيع بالتقسيط

حكم كون البنك هو الضامن في البيع بالتقسيط

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكنني أن أشتري سيارة من أحد المعارض بالتقسيط وقد اشترطوا علي أن يكون البنك هو الضامن فاخترت إحدى البنوك الاسلامية-بنك فيصل- ولكني في حيرة من أمري في ذلك، أخشى أن أقع في شبهة الربا. أفيدوني أفادكم الله؟ مع العلم أني قد سألت مشايخ الأزهر في مصر وأباحوا لي ذلك دون وقوع أي شبهة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق البائع بالأقساط أن يطلب ضامنا أو كفيلا يرجع عليه إذا تأخرت أو عجزت عن السداد، ويشترط في عقد الضمان هذا أن يكون صحيحا شرعا، وراجع في الضمان البنكي الفتوى رقم: ٢٦٥٦١. وهناك تعلم هل اختيارك لضمان البنك المذكور صحيح شرعا أم لا.

وإذا كان من أفتاك بالجواز من أهل العلم الشرعي المطلعين على الواقعة المسؤول عنها فيسعك تقليدهم والعمل بمقتضى فتواهم.

وراجع في ضوابط البيع بالتقسيط الفتاوى الآتية أرقامها: ١٠٨٤، ١١١٤٩، ٢٤٩٦٣، ٢٦٣٦٠

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7442 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.