Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7496

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم ضمان من يقترض قرضا ربويا

حكم ضمان من يقترض قرضا ربويا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يريد أخذ قرض في شكل أغنام عن طريق مزود من بنك ربوي، مع العلم بأنه سيستلم مباشرة الأغنام وأنا الضامن فهل أعتبر آثماً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك سيدفع قيمة الأغنام إلى المزود نيابة عن العميل ثم يرجع البنك على العميل بقيمة هذه الأغنام بزيادة، فهذه المعاملة محرمة شرعاً لأنها في حقيقة الأمر قرض بفائدة ربوية، فلا يجوز لصديقك الدخول فيها ولا يجوز لك أنت أن تضمنه أو تكفله في هذه المعاملة لأن ذمة الضامن تعمر بهذا القرض الربوي وتشتغل به فهو في المؤاخذة فيه قضاء وديانة كالمضمون.

ومن مقتضى النصيحة أن تبادر إلى نصح صديقك بالامتناع عن المعاملة المذكورة لحرمتها وأن تذكره بالله تعالى عسى أن ينصرف عنها إلى غيرها مما أحل الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7496 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.