Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7497

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الكفالة ليست عقد معاوضة

الكفالة ليست عقد معاوضة

[السُّؤَالُ]

ـ[عندى سائق خاص اتفق معي على أن أستخرج تأشيرة له لكي يحضر بها ابن خاله من الهند وبعد أن يحضر يقوم بفتح محل كهربائي ويعطيني من الأرباح النصف وقد عملت ما اتفقنا عليه، علما بأنني لم أدفع شيئا من قيمة التأشيرة ولا إيجار المحل فهل علي شيء، وبعد ذلك قمت أنا بالتقديم على طلب تأشيرات جديدة على نفس المحل وذلك لغرض بيعها، علما بأني سوف أسدد ديني وأذهب للحج أنا وزوجتي، فهل علي شيء؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك بيع التأشيرات ولا أن تشارك هذا العامل في شيء من الربح مقابل التأشيرة والكفالة وما حصلت وراء ذلك من مال فهو مال حرام وسحت خبيث يجب عليك رده لمن أخذ منه لسببين:

الأول: لأن هذه التأشيرات أو الكفالة ليست مالاً يصلح للبيع أو المشاركة فهي عبارة عن رخصة وإذن لك من الحكومة أن تستقدم عمالاً للعمل عندك فقط، والكفالة هي عقد تبرع وإرفاق وليست عقد معاوضة، فأخذ مبلغ من العامل مقابلها أكل للمال بالباطل، وقد قال الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴿البقرة:١٨٨﴾ .

الثاني: ما في ذلك من مخالفة الشروط التي تمنح الدولة هذه التأشيرات على أساسها، وقد قال ﷺ: المسلمون على شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7497 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.