Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7574

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. الوسيط المؤتمن ليس بضامن

الوسيط المؤتمن ليس بضامن

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تعاملنا مع مكتبة لكتابة المحاضرات في إحدى الكليات، عن طريق شخص (س) بحيث إننا نكتب المحاضرات ونعطيها لصاحب المكتبة، ويقوم الشخص (س) بقبض الأجر من صاحب المكتبة ويعطينا إياه مقابل نسبة يأخذها الشخص (س) ، ثم تخلف صاحب المكتبة عن الدفع للشخص (س) ، فهل يحق لنا مطالبة الشخص (س) بأجورنا، وهل يجب على الشخص (س) دفع الأجور لنا من ماله الخاص.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر من هذا السؤال أن هذا الشخص هو مجرد وسيط بينكم وبين صاحب المكتبة، وقد سبق أن بينا أن هذا الوسيط لا يلزمه الضمان ما دام ظاهره الصدق والأمانة.

وراجع في هذا الفتوى رقم:

١٩٧١٦

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7574 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.