Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7575

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. التفريط المؤدي إلى تلف أو موت يوجب الضمان

التفريط المؤدي إلى تلف أو موت يوجب الضمان

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لي أخ وافاه الأجل بعد حين ولقد كان له تقرير طبي قالوا لنا إنه يجوز لنا أن نخرج عليه، مبلغاً مالياً كتعويض لنا من الدولة، وذلك بعد التقصير الذي حدث منهم فى التقصير فى العناية به؟ ولكم جزيل الشكر فضيلة الشيخ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتفريط الذي نتج عنه تلف أو موت يُوجب الضمان، لأنه نوع من التسبب في القتل، وتحديد المتسبب هنا يتم عن طريق أهل الخبرة بالطب، لأنهم أعرف الناس بأسباب الوفاة، وعليه فإذا قرر الأطباء أن الدولة متسببة في وفاة هذا الأخ فللورثة المطالبة بالدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7575 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.