Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7582

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. هل تضمن آلات المنكر عند إتلافها؟

هل تضمن آلات المنكر عند إتلافها؟

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وصديقي سرقنا فيلما إباحيا من أب هذا الصديق من غير علمه. بعد حين أتلفناه وتبنا إلى الله.

الآن وقد هدى الله صديقي ووالده وإياي. هل علي إثم لعدم رد الفيلم لأبي الصديق؟

وكيف أبرأ من هذا الإثم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنسأل الله لنا ولكم الهداية والثبات على دينه حتى نلقاه وهو راضٍ عنَّا.

واعلم أنه لا ضمان في إتلاف آلات المنكر، لأن النهي عنها باليد مطلوب لمن استطاع. قال ﷺ: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده.. رواه مسلم.

لكن لما كان هذا الفيلم يمكن أن يمحى ما فيه دون إتلافه، فينبغي أن تعيد فيلمًا فارغًا لوالد صديقك لتبرأ ذمتك، أو تستسمحه، وذلك مراعاة لمذهب أبي حنيفة في أن آلات المنكر تُضمن بالإتلاف إذا كان بالإمكان استعمالها في غير المنكر.

أما الجمهور، من المالكية والشافعية والحنابلة، وصاحبا أبي حنيفة فذهبوا إلى أنه لا ضمان، ولو كانت يمكن أن تستخدم في غير المنكر، وهذا هو المفتى به عند الحنفية أيضًا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7582 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.