Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7583

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. ما يلزم من إتلاف الصبي مال غيره

ما يلزم من إتلاف الصبي مال غيره

[السُّؤَالُ]

ـ[كسر ابني فازة وأنا في محل تجاري في بلد أجنبي لا أعرف لغته، فذهبت للبيت، والآن مضى أسبوعان، فكيف أتصرف؟ هل أعود لدفع ثمنها وأنا خجلة من تصرفي؟ أم أدفع المبلغ لأحد الجوامع في هذا البلد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا أتلف الصبي شيئًا فإنه يضمنه من ماله، فإن لم يكن له مال فينظر حتى يتيسر حاله، ولا يجب على وليه الضمان إلا أن يتطوع، ففي مجلة الأحكام العدلية في الفقه الحنفي: إن أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمنه وليه. اهـ

فإذا أردت التطوع عن ابنك فعليك الذهاب لصاحب المحل ودفع ثمن هذا الشيء المتلف إليه، أو طلب السماح منه. وتصدقك بالثمن لصالح الجامع لا يجزئ عن ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7583 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.