Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7584

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. يجب الانسحاب من الضمان الاجتماعي القائم على الربا

يجب الانسحاب من الضمان الاجتماعي القائم على الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

بالإشارة إلى فتواكم رقم٨٠٦٦٨ ردا على رسالتي، فأنا الآن عضو مشتركة في صندوق الضمان التابع لعملي من حوالي ١٠ سنوات، وبالرجوع للفتوى السابقة، هل يجوز أن أستمر في عضوية صندوق الضمان أم أنسحب منه؟ وهل يجوز أخذ مستحقاتي لديهم أم سيدخلها ربا.

الرجاء إفادتي على نحو السرعة حتى أتمكن من عمل ما هو في صالح ديني.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الاشتراك في الضمان الاجتماعي بهذه الشركة مادام على الحال المذكور من قيامه على التعامل بالربا لا يجوز، ويجب في الانسحاب منه وأخذ مالك منه فورًا، والتخلص مما ترتب عليه من فوائد بإنفاقها في وجوه الخير لا بنية الصدقة، بل بنية التخلص من المال الحرام.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

٢٩٢٢٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.