Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7586

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم بذل الجاه مقابل الحصول على منفعة

حكم بذل الجاه مقابل الحصول على منفعة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتيت السعودية وقد تم الاتفاق مع كفيلي على نسبة ٣٠ بالمائة له مني وأنا الآن أريد أن لا أعطيه إلا ما وصله مني وهو تقريبا ربع ما تم الاتفاق عليه فهل يجوز لي ذلك؟ وما الحكم في ما يأخذه من نسبة وهو لا يوفر أي عمل لي؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وع لى آله وصحبه أما بعد:

فقد حث الإسلام على بذل الإنسان جاهه ونفوذه وصلاحي ته لمساعدة الغير، لقول النبي ﷺ: اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان رسوله ما يشاء. متفق عليه.

أما أن يفعل الإنسان ذلك في مقابل حصوله على منفعة، فهذا لا يجوز إلا أن يكون قدم خدمة يستحق عليها ذلك كرسوم التأشيرة والإقامة مثلاً، ونحو هذا.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

٦٦٣٢ والفتوى رقم: ٩٥٥٩

وعلى هذا، فلست مطالباً بدفع شيء لكفيلك المذكور إل افي مقابل جهد استحق عليه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7586 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.