Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7587

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. يحق لك أخذ أجرة المثل لا غير

يحق لك أخذ أجرة المثل لا غير

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عندي مؤسسة وعندي ٥٠ عاملاً وكلهم ناقلون كفالة إلى المؤسسة عندي باتفاقية مبرمة بيني وبينهم من قبل أن ينقلوا الكفالة بأن يعطوني ٢٠٠٠ ريال كل سنتين عند تجديد الإقامة، سؤالي: ما الحكم في ذلك؟ ولكم جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن القدر الذي يجوز لك أخذه منهم هو أجرة المثل في مقابل ما تقوم به من خدمات، فإن لم تكن ثم خدمات تقوم بها وإنما تأخذ هذا المال مقابل ما منحتك الدولة إياه من صلاحية استقدام أو استخدام فحينئذ لا يحل لك أخذ هذا المال، إذ أن ذلك يدخل تحت ما يسمى عند الفقهاء ببذل الجاه، وقد سبق بيان حكمه بالفتوى رقم: ٤٧٤١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ ربيع الثاني ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7587 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.