Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7598

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي

حكم مباشرة العمل بغير المسمى الوظيفي

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أنا صيدلانية أعمل بالقطاع الخاص حيث أشغل وظيفة مديرة لإحدى الصيدليات وعندما ذهبت للاتفاق مع صاحب الصيدلية الذي يعمل بالخارج اتفق معي على إعطائي مرتباً في مقابل تسجيل اسمي بوزارة الصحة كمديرة للصيدلية على ألا أذهب لمباشرة العمل بالصيدلية وأنه إذا رغبت في مباشرة العمل بالصيدلية يكون ذلك بأجر إضافي، وهذا هوالنظام الشائع والمتبع بجميع الصيدليات، فهل المرتب الذي أتقاضاه عن تسجيل اسمي كمديرة للصيدلية حلال أم حرام، وإذا كان حراما فهل يجب علي إخراج ما أنفقته منه علما بأنني أتقاضى المرتب منذ أكثر من عام وخلاله استشرت إماما فاضلا لإحدى المساجد وقال لي إنه حلال؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن ما تأخذينه مقابل تسجيل اسمك فقط هو من باب ما يعرف بثمن الجاه، وقد سبق أن ذكرناه معرفاً ومفصلاً في الفتوى رقم: ٤٧١٤.

وعليه فإنا نرى أن الأحوط والأبرأ للذمة أن تردي لصاحب الصيدلية ما أخذته منه أو تطلبيه المسامحة فيه، هذا بالنسبة لما مضى، أما في المستقبل فإذا أردت الاستمرار في هذا العمل فعليك أن تباشري عملك كمديرة حتى يكون مرتبك مباحاً خالياً من الشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7598 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.