Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7599

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم صندوق الزمالة للعاملين في البنك

حكم صندوق الزمالة للعاملين في البنك

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو من سيادتكم الإفادة في موضوع صندوق الزمالة فهناك أحد الأشخاص يعمل في أحد البنوك وهذا البنك يقوم بعمل هذا الصندوق للعاملين فيه للمساعدة بعد المعاش أو عند الممات فهو يأخذ جزءاً من المرتب مقدماً ويخصم كل شهر نسبة من المرتب، المشكلة أن هناك أشخاصاً قالوا لنا أن في هذا الأمر شبهه فأين هي؟ وجزاكم الله خيراً....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم الضمان الاجتماعي في الفتوى رقم: ٢٥٢٤٤.

ونضيف هنا فنقول: إن الشبهة قد ترد على هذه المعاملة في حالة استثمار هذه الأموال في بنوك ربوية، ويترتب على ذلك فوائد ربوية تدفع لكل مشترك، فلا ريب أن هذه الفوائد رباً لا يجوز له الاستفادة منها، وإنما الواجب التخلص منها بدفعها إلى جهات خيرية.

هذا فيما إذا كان الاشتراك في هذا الضمان إجباريًّاً، أما إن كان على سبيل الاختيار فلا يجوز له الاشتراك أصلاً.

وفي ختام هذا الجواب ننبه إلى أن هذا البنك الوارد في السؤال إن كان من البنوك التي تتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية جاز لهذا الشخص العمل فيه، وإن كان من البنوك الربوية، فلا يجوز له العمل فيه لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7599 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.