Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 7607

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الضمان والكفالة ٢٢١
  3. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان ٢١٧
  4. حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي لغير المشترك

حكم الاستفادة من الضمان الاجتماعي لغير المشترك

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أخد التعويض من الضمان الاجتماعي عن تكاليف العلاج بكتابة الوصفة على اسم أبي أو أخي علما بأنه: في بلادنا يوجد صندوق للضمان الاجتماعي يقتطع مبلغاً مالياً رمزياً من المرتب الشهري للاشتراك،

وهو إلزامي للعامل في القطاع العمومي (الحكومي) وغير إلزامي للقطاع الخاص، وأنا أعمل في متجر أجيرا وحمالا للسلع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا مانع من الاشتراك في الضمان الاجتماعي للعلاج وغيره إذا كان المقصود منه التعاون والإرفاق، وليس الربح والمعاوضة، وهذا النوع من الضمان تتبناه الدولة في الغالب، ولا قصد لها من ورائه سوى نفع عموم أفراد الأمة، لكن يجب على الجهات القائمة على هذا الأمر عدم وضع أموال الضمان التي تخصم من رواتب الموظفين والعمال في البنوك الربوية، فإن أبوا إلا أن يضعوها في تلك البنوك فلا يجوز لأحد أن يشترك في هذا الضمان إن كان اختياريّاً، أما إذا كان إجباريّاً فلا شيء عليه، ويكون الإثم على من أجبره على ذلك، فإذا تم الاشتراك فلا يجوز لأحد أن يستفيد منه سوى المشتركين حسبما تقتضيه شروط الضمان، لقول النبي ﷺ: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. أخرجه الحاكم في المستدرك، وذكره البخاري تعليقاً.

وبناءً على هذا فلا يجوز لك - أيها السائل الكريم - أن تكتب وصفة طبية باسم أبيك أو أخيك المشتركين فيه، لتستفيد منها وأنت غير مشترك فيه، ويجب عليك التوبة من ذلك إن كان حصل منك في الماضي، وذلك بتركه، والندم عليه، والعزم على عدم العودة إليه في المستقبل.

وراجع الفتوى رقم:

١٠٠١٦، مع ما فيها من الإحالات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 7607 (SanadKitab #27107, hlm. urut 57501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.